[ ص: 265  -  266 ] ويجوز المسح على الجبائر  وإن شدها على غير وضوء ) {   ; لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ، وأمر  عليا  رضي الله  عنه به   }; ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف ، فكان أولى بشرع المسح ، ويكتفي بالمسح على أكثرها ، وذكره الحسن  رحمه الله  تعالى ، ولا يتوقت لعدم التوقيف بالتوقيت ( وإن سقطت الجبيرة عن غير برء لا يبطل المسح ) ; لأن العذر قائم ، والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا ( وإن سقطت عن برء بطل ) لزوال العذر ، وإن كان في الصلاة استقبل ; لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
