[ ص: 294  -  296 ] باب الأنجاس وتطهيرها 
( تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه    ) : { وثيابك فطهر    }وقال عليه الصلاة والسلام : " { حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ، ولا يضرك أثره   }وإذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب وجب في البدن والمكان ، فإن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل .
( ويجوز تطهيرها بالماء ، وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ، ونحوه مما إذا عصر انعصر ) وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وقال  محمد   وزفر   والشافعي  رحمهم الله: لا يجوز إلا بالماء ، لأنه يتنجس بأول الملاقاة ، والنجس لا يفيد الطهارة ، إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضروة . 
ولهما أن المائع قالع ، والطهورية بعلة القلع والإزالة ، والنجاسة للمجاورة ، فإذا انتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرا .  [ ص: 297 ] وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن ، وهذا قول  أبي حنيفة  رحمه الله وإحدى الروايتين عن  أبي يوسف  رحمه الله  ، وعنه أنه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					