[ ص: 305 ] ( وإن جازت الصلاة معه حتى يبلغ ربع الثوب ) يروى ذلك عن كانت مخففة كبول ما يؤكل لحمه رحمه الله ; لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش ، والربع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام ، وعنه ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر ، وقيل : ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والدخريص . أبي حنيفة
وعن رحمه الله شبر في شبر ، وإنما كان مخففا عند أبي يوسف أبي حنيفة رحمهما اللهلمكان الاختلاف في نجاسته ، أو لتعارض النصين على اختلاف الأصلين . وأبي يوسف