الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 314 - 315 ] ( ولا nindex.php?page=treesubj&link=23833_418يستنجي بعظم ولا بروث ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ، ولو فعل يجزيه لحصول المقصود ، ومعنى النهي في الروث النجاسة وفي العظم كونه زاد الجن . ( ولا ) nindex.php?page=treesubj&link=422يستنجى ( بطعام ) لأنه إضاعة وإسراف .
{ الحديث العاشر } : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=26770_382_418_23833الاستنجاء بالعظم والروث ، قلت : فيه أحاديث ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " بدء الخلق " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63417ابغني أحجارا أستنفض بها ، ولا تأتني بعظم ولا بروثة ، قلت : ما بال العظام والروثة ؟ قال : هما من طعام الجن }مختصر .
{ حديث آخر } : روى الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث سلمان ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63418نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي برجيع أو عظم } ، وفي لفظ : ونهى عن الروث والعظام .
{ حديث آخر } : وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حديث الوضوء بالنبيذ ، وفيه : وسألوه الزاد ، فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63419لكم كل عظم ولكم كل بعرة علف لدوابكم ، ثم قال : لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم }ورواه الترمذي ، ولفظه : قال : " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنهما زاد إخوانكم من الجن " انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63420نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر } ، انتهى .
واقتصر شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره على حديث عزاه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63421نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث } ، وهذا ذهول فاحش ، فإنه في الكتب الستة ، فالمقلد ذهل ، والمقلد جهل ، واستدل ابن الجوزي في " التحقيق nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي " أن الاستنجاء لا يصح بالعظام والروث ، ويوجب إعادة الاستنجاء منهما بأحاديث النهي ، وليس فيها حجة ، إذ لا يلزم من النهي عدم [ ص: 316 ] الصحة ، وأحسن ما استدل على ذلك حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن الفرات عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث ، وقال : إنهما لا يطهران }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إسناده صحيح ، ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بسلمة بن رجاء وقال : إن أحاديثه أفراد وغرائب ، وتحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها انتهى .
حديث في النهي عن الاستنجاء بالجلد : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=63423نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روثة أو جلد }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا يصح ذكر الجلد انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " وعلته الجهل بحال موسى بن أبي إسحاق ، قال : وذكره ابن أبي حاتم ، ولم يعرف من أمره بشيء ، فهو عنده مجهول ، وعبد الله بن عبد الرحمن أيضا مجهول ، قال : وهو أيضا مرسل ; لأنه عمن لم يسم ممن يذكر عن نفسه أنه رأى أو سمع ، وإن لم يشهد لأحدهم التابعي الراوي عنه بالصحبة انتهى كلامه .