الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=893وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق ، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63462nindex.php?page=treesubj&link=893وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر }وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالىفي تقديره بذهاب ثلث الليل .
{ الحديث العاشر } : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63462وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر }" ، قلت : غريب أيضا ، وتكلم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " : هاهنا كلاما حسنا ، ملخصه أنه قال : يظهر من مجموع الأحاديث أن nindex.php?page=treesubj&link=893آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر ، وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأبا موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس أنه أخرها حتى انتصف الليل ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب ثلث الليل ، وروت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل ، وكل هذه [ ص: 333 ] الروايات في " الصحيح " ، قال : فثبت بهذا أن الليل كله وقت لها ، ولكنه على أوقات ثلاثة ، فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل ، فأفضل وقت صليت فيه ، وأما بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ، ففي الفضل دون ذلك ، وأما بعد نصف الليل فدونه ، ثم ساق بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أبي موسى : وصل العشاء أي الليل شئت ، ولا تغفلها ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم في قصة التعريس عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63463ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى } ، فدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى ، وهو طلوع الفجر الثاني انتهى .