[ ص: 354 - 356 ] ( ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك . ( ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ، ويسجد للتلاوة ، ويصلي على الجنازة ) لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به ، لا لمعنى في الوقت ، فلم تظهر في حق الفرائض ، وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة وظهرت في حق المنذور لأن تعلق وجوبه سبب من جهته ، وفي حق ركعتي الطواف ، وفي الذي شرع فيه ثم أفسده ، لأن الوجوب لغيره ، وهو ختم الطواف وصيانة المؤدى عن البطلان . [ ص: 357 - 360 ] ( ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزد عليهما مع حرصه على الصلاة .
( ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض ) لما فيه من تأخير المغرب ( ولا إذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى أن يفرغ من خطبته ) لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة .


