قال : ( فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء يمين له أن يرده على بائعه ) لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن ، غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء ، ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب بالبينة حيث يكون ردا على الموكل لأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني والأول لا ينفسخ ( وإن قبل بغير [ ص: 450 ] قضاء القاضي ليس له أن يرده ) لأنه بيع جديد في حق ثالث وإن كان فسخا في حقهما والأول ثالثهما . ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رده عليه بعيب
( وفي الجامع الصغير وإن رد عليه بإقراره بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه ) وبهذا يتبين أن الجواب فيما يحدث مثله وفيما لا يحدث سواء في بعض روايات البيوع إن كان فيما لا يحدث مثله يرجع بالنقصان للتيقن بقيام العيب عند البائع الأول .