[ ص: 418 ] كتاب البيوع .
قال : ( بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي ) مثل أن يقول أحدهما : بعت والآخر اشتريت ، لأن البيع إنشاء تصرف ، والإنشاء يعرف بالشرع ، والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به ، ولا ينعقد بلفظين : أحدهما : لفظ المستقبل ، والآخر : لفظ الماضي بخلاف النكاح وقد مر الفرق هناك ، وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله : بعت واشتريت لأنه يؤدي معناه ، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس وهو الصحيح لتحقق المراضاة . قال : ( وإذا البيع ينعقد فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد ) وهذا خيار القبول لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم البيع من غير رضاه ، وإذا لم يفد الحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع عنه قبل قبوله لخلوه عن إبطال حق الغير ، وإنما يمتد إلى آخر المجلس لأن المجلس جامع المتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر ، والكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة ، وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن لعدم رضى الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بين ثمن كل واحد لأنه صفقات معنى . قال : ( أوجب أحد المتعاقدين البيع بطل الإيجاب ) لأن القيام دليل الإعراض والرجوع وله ذلك على ما ذكرناه ، وإذا وأيهما قام عن المجلس قبل القبول لزم [ ص: 419 ] البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية . وقال حصل الإيجاب والقبول : يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }ولنا أن في الفسخ إبطال حق الغير فلا يجوز ، والحديث محمول على خيار القبول وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها أو يحتمله فيحمل عليه والتفرق فيه تفرق الأقوال . قال : ( والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع ) لأن بالإشارة كفاية في التعريف وجهالة فيه لا تفضي إلى المنازعة ( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ) لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم ، وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز ، هذا هو الأصل . والأثمان المطلقة
[ ص: 418 ]