[ ص: 395 - 401 ] ( والمسافر يؤذن ويقيم ) لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة رضي الله عنهما { إذا سافرتما فأذنا وأقيما }( فإن تركهما جميعا يكره ) ولو اكتفى بالإقامة جاز ; لأن الأذان لاستحضار الغائبين ، والرفقة حاضرون ، والإقامة لإعلام الافتتاح ، وهم إليه محتاجون ( فإن صلى في بيته في المصر [ ص: 402 ] يصلي بأذان وإقامة ) ليكون الأداء على هيئة الجماعة ( وإن تركهما جاز ) لقول ابن مسعود رضي الله عنه : أذان الحي يكفينا .


