[ ص: 91 - 93 ] فصل في نواقض الوضوء (
nindex.php?page=treesubj&link=26763_80المعاني الناقضة للوضوء : كل ما يخرج من السبيلين ) :
لقوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أو جاء أحد منكم من الغائط }{
nindex.php?page=hadith&LINKID=62904وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما الحدث ؟ قال : ما يخرج من السبيلين }وكلمة " ما " عامة فتتناول المعتاد وغيره (
nindex.php?page=treesubj&link=228والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير ، والقيء ملء الفم ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، لما روي {
أنه عليه الصلاة والسلام قاء فلم يتوضأ }; ولأن غسل غير موضع الإصابة أمر تعبدي فيقتصر على مورد الشرع ، وهو المخرج المعتاد ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : {
الوضوء من كل دم سائل }.
[ ص: 94 ] وقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36907من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم }; ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة ، وهذا القدر في الأصل معقول ، والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول ، لكنه يتعدى ضرورة تعدي الأول ، غير أن الخروج إنما يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير ، وبملء الفم في القيء ; لأن زوال القشرة تظهر النجاسة في محلها ، فتكون بادية لا خارجة ، بخلاف
[ ص: 95 ] السبيلين ; لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة فيستدل بالظهور على الانتقال والخروج ، وملء الفم : أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف ; لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا .
[ ص: 96 - 101 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى: قليل القيء وكثيره سواء ، وكذا لا يشترط السيلان عنده اعتبارا بالمخرج المعتاد ، ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : {
القلس حدث }.
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62922ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا }وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه حين عد الأحداث جملة : أو دسعة تملأ الفم .
وإذا تعارضت الأخبار يحمل ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله على القليل ، وما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله على الكثير ، والفرق بين المسلكين قد بيناه .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=205_204قاء متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم ; فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يعتبر اتحاد المجلس ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان .
[ ص: 102 ] ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وهو الصحيح ; لأنه ليس بنجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة .
( وهذا إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء ، فإن قاء بلغما فغير ناقض ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : ناقض إذا كان ملء الفم ، والخلاف في المرتقي من الجوف ، أما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق ; لأن الرأس ليس بموضع النجاسة .
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله أنه نجس بالمجاورة ، ولهما أنه لزج لا تتخلله النجاسة ، وما يتصل به قليل ، والقليل في القيء غير ناقض .
( ولو قاء دما وهو علق يعتبر فيه ملء الفم ; لأنه سوداء محترقة ) وإن كان مائعا فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله اعتبارا بسائر أنواعه ، وعندهما إن سال بقوة نفسه ينتقض الوضوء وإن كان قليلا ; لأن المعدة ليست بمحل الدم فيكون من قرحة في الجوف ( ولو نزل ) من الرأس ( إلى ما لان من الأنف نقض بالاتفاق ) لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير ، فيتحقق الخروج .
[ ص: 93 ]
[ ص: 91 - 93 ] فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (
nindex.php?page=treesubj&link=26763_80الْمَعَانِي النَّاقِضَةُ لِلْوُضُوءِ : كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ ) :
لِقَوْلِهِ تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ }{
nindex.php?page=hadith&LINKID=62904وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا الْحَدَثُ ؟ قَالَ : مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ }وَكَلِمَةُ " مَا " عَامَّةٌ فَتَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ (
nindex.php?page=treesubj&link=228وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ إذَا خَرَجَا مِنْ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَا إلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِير ، وَالْقَيْءُ مِلْءُ الْفَمِ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، لِمَا رُوِيَ {
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَاءَ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ }; وَلِأَنَّ غَسْلَ غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ ، وَهُوَ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ }.
[ ص: 94 ] وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36907مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ }; وَلِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ ، وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُولٍ ، لَكِنَّهُ يَتَعَدَّى ضَرُورَةَ تَعَدِّي الْأَوَّلِ ، غَيْرَ أَنَّ الْخُرُوجَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالسَّيَلَانِ إلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ ، وَبِمِلْءِ الْفَمِ فِي الْقَيْءِ ; لِأَنَّ زَوَالَ الْقِشْرَةِ تُظْهِرُ النَّجَاسَةَ فِي مَحَلِّهَا ، فَتَكُونُ بَادِيَةً لَا خَارِجَةً ، بِخِلَافِ
[ ص: 95 ] السَّبِيلَيْنِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ فَيُسْتَدَلُّ بِالظُّهُورِ عَلَى الِانْتِقَالِ وَالْخُرُوجِ ، وَمِلْءُ الْفَمِ : أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ إلَّا بِتَكَلُّفٍ ; لِأَنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا فَاعْتُبِرَ خَارِجًا .
[ ص: 96 - 101 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قَلِيلُ الْقَيْءِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ ، وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ السَّيَلَانُ عِنْدَهُ اعْتِبَارًا بِالْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ ، وَلِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
الْقَلْسُ حَدَثٌ }.
وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62922لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنْ الدَّمِ وُضُوءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ سَائِلًا }وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ عَدَّ الْأَحْدَاثَ جُمْلَةً : أَوْ دَسْعَةً تَمْلَأُ الْفَمَ .
وَإِذَا تَعَارَضَتْ الْأَخْبَارُ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَلِيلِ ، وَمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَثِيرِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْلَكَيْنِ قَدْ بَيَّنَّاهُ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=205_204قَاءَ مُتَفَرِّقًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَمْلَأُ الْفَمَ ; فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ السَّبَبِ وَهُوَ الْغَثَيَانُ .
[ ص: 102 ] ثُمَّ مَا لَا يَكُونُ حَدَثًا لَا يَكُونُ نَجَسًا ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ حُكْمًا حَيْثُ لَمْ تُنْتَقَضْ بِهِ الطَّهَارَةُ .
( وَهَذَا إذَا قَاءَ مَرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً ، فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ نَاقِضٍ ) عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : نَاقِضٌ إذَا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ ، وَالْخِلَافُ فِي الْمُرْتَقِي مِنْ الْجَوْفِ ، أَمَّا النَّازِلُ مِنْ الرَّأْسِ فَغَيْرُ نَاقِضٍ بِالِاتِّفَاقِ ; لِأَنَّ الرَّأْسَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ .
nindex.php?page=showalam&ids=14954لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ نَجَسٌ بِالْمُجَاوَرَةِ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ لَزِجٌ لَا تَتَخَلَّلُهُ النَّجَاسَةُ ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ قَلِيلٌ ، وَالْقَلِيلُ فِي الْقَيْءِ غَيْرُ نَاقِضٍ .
( وَلَوْ قَاءَ دَمًا وَهُوَ عَلَقٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ ; لِأَنَّهُ سَوْدَاءُ مُحْتَرِقَةٌ ) وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ ، وَعِنْدَهُمَا إنْ سَالَ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا ; لِأَنَّ الْمَعِدَةَ لَيْسَتْ بِمَحَلِّ الدَّمِ فَيَكُونُ مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ ( وَلَوْ نَزَلَ ) مِنْ الرَّأْسِ ( إلَى مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ نَقَضَ بِالِاتِّفَاقِ ) لِوُصُولِهِ إلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ ، فَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ .
[ ص: 93 ]