[ ص: 408 ] ( وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته }. ويروى { ما دون سرته حتى تجاوز ركبته }وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة ، خلافا لما يقوله الشافعي رحمه الله . [ ص: 409 ] ( والركبة من العورة ) خلافا له أيضا ، وكلمة " إلى " نحملها على كلمة مع ، عملا بكلمة حتى ، أو عملا بقوله عليه الصلاة والسلام { الركبة من العورة } .


