[ ص: 410 - 411 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { ( وبدن الحرة كلها عورة ، إلا وجهها وكفيها ) }واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما . المرأة عورة مستورة
قال رضي الله عنه : وهذا تنصيص على أن القدم عورة ، ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح . [ ص: 412 ] ( فإن تعيد الصلاة ) عند صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف أبي حنيفة رحمهما الله( وإن كان أقل من الربع لا تعيد ، وقال ومحمد رحمه الله : لا تعيد إن كان أقل من النصف ) لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه ، إذ هما من أسماء المقابلة ( وفي النصف عنه روايتان ) فاعتبر الخروج عن حد القلة أو عدم الدخول في ضده ، ولهما أن الربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الرأس والحلق في الإحرام ، ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربعة . أبو يوسف
( كذلك ) يعني على هذا الاختلاف ، لأن كل [ ص: 413 ] واحد عضو على حدة ، والمراد به النازل من الرأس ، هو الصحيح ، وإنما وضع غسله في الجنابة لمكان الحرج ، والعورة الغليظة على هذا الاختلاف ، والذكر يعتبر بانفراده ، وكذا الأنثيان ، وهذا هو الصحيح دون الضم . والشعر والبطن والفخذ