قال : ( وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل ) .
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : { الأعمال بالنيات }ولأن ابتداء [ ص: 416 ] الصلاة بالقيام ، وهو متردد بين العادة والعبادة ، ولا يقع التمييز إلا بالنية ، والمتقدم على التكبير كالقائم عنده إذا لم يوجد ما يقطعه ، وهو عمل لا يليق بالصلاة ، ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه ، لأن ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية ، وفي الصوم جوزت للضرورة ، والنية هي الإرادة ، والشرط : أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي ، أما الذكر باللسان فلا معتبر به ، ويحسن ذلك لاجتماع عزيمته ، ثم إن كانت الصلاة نفلا يكفيه مطلق النية ، وكذا إن كانت سنة في الصحيح ، وإن كانت فرضا فلا بد من تعيين الفرض كالظهر مثلا لاختلاف الفروض ( وإن كان مقتديا بغيره ينوي الصلاة ومتابعته ) لأنه يلزمه فساد الصلاة من جهته ، فلا بد من التزامه .


