( فإن ) ( اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى ) [ ص: 419 ] لأن الصحابة رضوان الله عليهمتحروا وصلوا ، ولم ينكر عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ، ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه ، والاستخبار فوق التحري ( فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى لا يعيدها ) وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يعيدها إذا استدبر لتيقنه بالخطأ ، ونحن نقول : ليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري والتكليف مقيد بالوسع .


