قال : ( ومن فهو جائز ) ; لأن الزراعة مستحقة بالعقد ولا تتأتى الزراعة إلا بالسقي والكراب فكان كل واحد منهما مستحقا كل شرط هذه صفته يكون من مقتضيات العقد فذكره لا يوجب الفساد ( فإن شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها فهو فاسد ) ; لأنه يبقى أثره بعد انقضاء المدة وأنه ليس من مقتضيات العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، وما هذا حاله يوجب الفساد ; لأن مؤاجر الأرض يصير مستأجرا منافع الأجير على وجه يبقى بعد المدة فيصير صفقتان في [ ص: 302 ] صفقة وهو منهي عنه ، ثم قيل المراد بالتثنية أن يردها مكروبة ولا شبهة في فساده ، وقيل أن يكربها مرتين ، وهذا في موضع تخرج الأرض الربع بالكراب مرة والمدة سنة واحدة وإن كانت ثلاث سنين لا تبقى منفعته ، وليس المراد بكري الأنهار الجداول بل المراد منها الأنهار العظام هو الصحيح ; لأنه تبقى منفعته في العام القابل . استأجر أرضا على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها