قال : ( ومن فهو فاسد ، وهذا عند استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم من الدقيق اليوم بدرهم رحمه الله ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما اللهفي الإجارات هو جائز ) ; لأنه يجعل المعقود عليه عملا ، ويجعل ذكر الوقت للاستعجال تصحيحا للعقد فترتفع الجهالة ، وله أن المعقود عليه مجهول ; لأن ذكر الوقت يوجب كون المنفعة معقودا عليها وذكر العمل يوجب كونه معقودا عليه ولا ترجيح ونفع المستأجر في الثاني ونفع الأجير في الأول فيفضي إلى المنازعة . ومحمد
وعن رحمه الله : أنه يصح الإجارة إذا قال في اليوم وقد سمى عملا ; لأنه للظرف فكان المعقود عليه العمل ، بخلاف قوله اليوم ، وقد مر مثله في الطلاق . أبي حنيفة