قال : ( ومن زال ملك مالكها عنها ، ولزم الغاصب قيمتها ) وقال غصب ساجة فبنى عليها رحمه الله : للمالك أخذها والوجه من الجانبين قدمناه ، ووجه آخر لنا فيه أن فيما ذهب إليه إضرارا بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف ، وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة ، فصار كما إذا خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده ، أو أدخل اللوح المغصوب في سفينته . ثم قال الشافعي والفقيه الكرخي أبو جعفر الهندواني رحمه الله إنما لا ينقض إذا بنى في حوالي الساجة ، أما إذا بنى على نفس الساجة ينقض ; لأنه متعد فيه وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح .