الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلم ها إليه ، وإن شاء ضمنه نقصانها وكذا الجزور ، وكذا إذا قطع يدهما ) هذا هو ظاهر الرواية ، ووجهه أنه إتلاف من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من الحمل والدر والنسل ، وبقاء بعضها وهو اللحم فصار كالخرق الفاحش في الثوب ، ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصب طرفها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه ، بخلاف قطع طرف [ ص: 407 ] العبد المملوك حيث يأخذه مع أرش المقطوع ; لأن الآدمي يبقى منتفعا به بعد قطع الطرف . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية