[ ص: 509 ] قال : ( وسجد على أنفه وجبهته ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه .
[ ص: 510 ] ( فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وقالا : لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر ) وهو رواية عنه ، لقوله عليه الصلاة والسلام " { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم }" وعد منها الجبهة ، [ ص: 511 ] ولأبي حنيفة رحمه الله تعالىأن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه ، وهو المأمور به ، إلا أن الخد والذقن خارج بالإجماع ، والمذكور فيما روي الوجه في المشهور ، ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا ، لتحقق السجود بدونهما ، وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري رحمه الله تعالىأنه فريضة في السجود .


