[ ص: 509 ] قال : ( ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه . وسجد على أنفه وجبهته
[ ص: 510 ] ( فإن اقتصر على أحدهما جاز عند رحمه الله تعالى ، وقالا : أبي حنيفة إلا من عذر ) وهو رواية عنه ، لقوله عليه الصلاة والسلام " { لا يجوز الاقتصار على الأنف }" وعد منها الجبهة ، [ ص: 511 ] أمرت أن أسجد على سبعة أعظم رحمه الله تعالىأن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه ، وهو المأمور به ، إلا أن الخد والذقن خارج بالإجماع ، والمذكور فيما روي الوجه في المشهور ، ولأبي حنيفة سنة عندنا ، لتحقق السجود بدونهما ، وأما ووضع اليدين والركبتين فقد ذكر وضع القدمين رحمه الله تعالىأنه فريضة في السجود . القدوري