[ ص: 520 ] خلافا ( ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ) رحمه الله في الركوع وفي الرفع منه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " { للشافعي }" وذكر الأربع في الحج ، والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء . [ ص: 521 - 522 ] كذا نقل عن لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة القنوت ، وتكبيرات العيدين رضي الله عنه . ابن الزبير