[ ص: 5 ] فصل في القراءة
قال : ( ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ، ويخفي في الأخريين ) هذا هو المأثور المتوارث ( وإن كان منفردا فهو مخير : إن شاء جهر وأسمع نفسه ) لأنه إمام في حق نفسه ( وإن شاء خافت ) لأنه ليس خلفه من يسمعه ، والأصل هو الجهر ، ليكون [ ص: 6 ] الأداء على هيئة الجماعة ( ويخفيها الإمام في الظهر والعصر ، وإن كان بعرفة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { صلاة النهار عجماء }أي ليست فيها قراءة مسموعة ، وفي عرفة خلاف مالك رحمه الله ، والحجة عليه ما رويناه
[ ص: 5 ]


