( ومن قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة ) وهذا عند قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ولم يعد في الأخريين ، وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ومحمد رحمه الله : لا يقضي واحدة منهما ; لأن الواجب إذا فات عن وقته لا يقضى إلا بدليل ، ولهما وهو الفرق بين الوجهين : أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها السورة ، فلو قضاها في الأخريين تترتب الفاتحة على السورة ، وهذا خلاف الموضوع ، بخلاف ما إذا ترك السورة ; لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع ، ثم ذكر هاهنا ما يدل على الوجوب ، وفي الأصل بلفظة الاستحباب . لأنها إن كانت مؤخرة فغير موصلة بالفاتحة فلم يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه ( ويجهر بهما ) هو الصحيح ; لأن الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة شنيع ، وتغيير النفل وهو الفاتحة أولى . ثم المخافتة . أن يسمع نفسه ، والجهر : أن يسمع غيره ، وهذا عند الفقيه أبو يوسف أبي جعفر الهندواني رحمه الله ; لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة بدون الصوت ، وقال : أدنى الجهر أن يسمع نفسه ، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف ; لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ ، وفي لفظ الكتاب إشارة إلى هذا ، وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغير ذلك . الكرخي