[ ص: 11 ] ( ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين ) ( بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب ) . ويروى من أربعين إلى ستين ، ومن ستين إلى مائة ، وبكل ذلك ورد الأثر ، ووجه التوفيق أنه يقرأ بالراغبين مائة ، وبالكسالى أربعين ، وبالأوساط ما بين خمسين إلى ستين ، وقيل : ينظر إلى طول الليالي وقصرها ، وإلى كثرة الأشغال وقلتها . قال : ( وفي الظهر مثل ذلك ) لاستوائهما في سعة الوقت ، وقال في الأصل أو دونه ; لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه تحرزا عن الملال .
( والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط المفصل ، وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل ) والأصل فيه كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل ، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل ، وفي المغرب بقصار المفصل ، ولأن مبنى المغرب على العجلة ، والتخفيف أليق بها ، والعصر والعشاء يستحب فيهما [ ص: 12 ] التأخير وقد يقعان بالتطويل في وقت غير مستحب ، فيوقت فيهما بالأوساط .
[ ص: 11 ]


