الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 13 ] ( ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية ) إعانة للناس على إدراك الجماعة قال ( وركعتا الظهر سواء ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، وقال محمد رحمه الله : أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها ، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام { كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها }ولهما أن الركعتين استويا في استحقاق القراءة فيستويان في المقدار ، بخلاف الفجر لأنه وقت نوم وغفلة ، والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية ، ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات ، لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج . ( وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها ) بحيث لا تجوز بغيرها ; لإطلاق ما تلونا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السادس والخمسون : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها } ، قلت : روى البخاري . ومسلم في " صحيحيهما " من حديث أبي قتادة ، واللفظ للبخاري : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب . وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية ، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح } ، ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، ولم يقل فيه : { في الظهر }.

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري ، قال : { كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر { الم تنزيل }السجدة . وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الركعتين [ ص: 14 ] الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر ، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك . وفي رواية ، بدل تنزيل السجدة قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ، والعصر في الركعتين الأوليين ، وفي كل ركعة قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية