[ ص: 44 ] ( ولا يجوز للرجال أن ) أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام { يقتدوا بامرأة أو صبي }فلا يجوز تقديمها ، وأما الصبي فلأنه متنفل ، فلا يجوز اقتداء المفترض به ، وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ أخروهن من حيث أخرهن الله بلخ رحمهم الله ، ولم يجوزه مشايخنا رحمهم الله ، ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف رحمهما الله ، والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها ; لأن نفل الصبي دون نفل البالغ ، حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع ، ولا يبنى القوي على الضعيف ، بخلاف المظنون ; لأنه مجتهد فيه ، فاعتبر العرض عدما ، وبخلاف اقتداء الصبي بالصبي لأن الصلاة متحدة . ومحمد