[ ص: 53 - 68 ] باب الحدث في الصلاة ( انصرف ، فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى ) والقياس أن يستقبل ، وهو قول ومن سبقه الحدث في الصلاة رحمه الله تعالى ، لأن الحدث ينافيها ، والمشي والانحراف يفسدانها ، فأشبه الحدث العمد . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي }. [ ص: 69 - 70 ] وقال عليه الصلاة والسلام { من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع يده على فمه ، وليقدم من لم يسبق بشيء }والبلوى فيما يسبق ، دون ما يتعمده ، فلا يلحق به ( والاستئناف أفضل ) تحرزا عن شبهة الخلاف ، وقيل : إن المنفرد يستقبل ، والإمام والمقتدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة ( والمنفرد إن شاء أتم في منزله ، وإن شاء عاد إلى مكانه ، والمقتدي يعود إلى مكانه إلى أن يكون إمامه قد فرغ أو لا يكون بينهما حائل ) .
( ومن استقبل الصلاة ، وإن لم يكن خرج من المسجد صلى ما بقي ) والقياس فيهما الاستقبال ، وهو رواية عن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث رحمه الله ; لوجود الانصراف من غير عذر ، وجه الاستحسان أنه انصرف على قصد الإصلاح ، ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه بنى على صلاته ، فألحق قصد الإصلاح بحقيقته ما لم يختلف المكان بالخروج ، وإن كان استخلف فسدت ; لأنه عمل كثير من غير عذر ، وهذا [ ص: 71 ] بخلاف ما إذا ظن أنه افتتح الصلاة على غير وضوء فانصرف ، ثم علم أنه على وضوء ، حيث تفسد ، وإن لم يخرج ; لأن الانصراف على سبيل الرفض ; ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه يستقبل ، فهذا هو الحرف . محمد
له حكم المسجد ; ولو تقدم قدامه فالحد هو السترة ، وإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه ، وإن كان منفردا فموضع سجوده من كل جانب . ( وإن ومكان الصفوف في الصحراء استقبل ) لأنه يندر وجود هذه العوارض ، فلم يكن في معنى ما ورد به النص ، وكذلك إذا قهقه ; لأنه بمنزلة الكلام وهو قاطع . جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه