( ومن أجزأه ) لوجود المشاركة في التحريمة ، والأولى للإمام أن يقدم مدركا لأنه أقدر على إتمام صلاته ، وينبغي لهذا المسبوق أن لا يتقدم لعجزه عن التسليم ( فلو تقدم يبتدئ من حيث انتهى إليه الإمام ) لقيامه مقامه : ( وإذا انتهى إلى السلام يقدم مدركا يسلم بهم ، فلو أنه حين أتم صلاة الإمام قهقه أو أحدث متعمدا أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت صلاته ، وصلاة القوم تامة ) لأن المفسد في حقه وجد في خلال الصلاة ، وفي حقهم بعد تمام أركانها ( والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته ، وإن لم يفرغ تفسد ) وهو الأصح ( فإن اقتدى بإمام بعدما صلى ركعة فأحدث الإمام فقدمه فسدت [ ص: 73 ] صلاة الذي لم يدرك أول صلاته عند لم يحدث الإمام الأول وقعد قدر التشهد ثم قهقه ، أو أحدث متعمدا رحمه الله ، وقالا : لا تفسد ، وإن تكلم أو خرج من المسجد لم تفسد في قولهم جميعا ) لهما أن صلاة المقتدي بناء على صلاة الإمام جوازا وفسادا ، ولم تفسد صلاة الإمام ، فكذا صلاته ، وصار كالسلام والكلام ، وله أن القهقهة مفسدة للجزء الذي يلاقيه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي ، غير أن الإمام لا يحتاج إلى البناء ، والمسبوق محتاج إليه ، والبناء على الفاسد فاسد ، بخلاف السلام ، لأنه منه ، والكلام في معناه . أبي حنيفة
وينتقض وضوء الإمام لوجود القهقهة في حرمة الصلاة . ( ومن توضأ وبنى ، ولا يعتد بالتي أحدث فيها ) لأن إتمام الركن بالانتقال ، ومع الحدث لا يتحقق ، فلا بد من الإعادة ، ولو كان إماما فقدم غيره دام المقدم على الركوع لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة . ( ولو أحدث في ركوعه أو سجوده يعيد الركوع والسجود ) وهذا بيان الأولى لتقع أفعال الصلاة مرتبة بالقدر الممكن ، وإن لم يعد أجزأه ; لأن الانتقال مع الطهارة شرط ، وقد وجد . تذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة فانحط من ركوعه أو رفع رأسه من سجوده فسجدها
وعن رحمه الله أنه تلزمه إعادة الركوع ; لأن القومة فرض عنده . أبي يوسف
[ ص: 74 ] قال ( ومن فالمأموم إمام نوى أو لم ينو ) لما فيه من صيانة الصلاة ، وتعيين الأول لقطع المزاحمة ، ولا مزاحمة هاهنا ، ويتم الأول صلاته مقتديا بالثاني كما إذا استخلفه حقيقة ( ولو لم يكن خلفه إلا صبي أو امرأة قيل : تفسد صلاته ) لاستخلاف من لا يصلح للإمامة ( وقيل : لا تفسد ) لأنه لم يوجد الاستخلاف قصدا ، وهو لا يصلح للإمامة ، والله أعلم . أم رجلا واحدا فأحدث وخرج من المسجد
[ ص: 73 ]