( ولو أجاب رجلا في الصلاة بلا إله إلا الله فهذا كلام مفسد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يكون مفسدا ) وهذا الخلاف فيما إذا أراد به جوابه ، له أنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته ، ولهما أنه أخرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله فيجعل جوابا كالتشميت والاسترجاع على الخلاف في الصحيح . [ ص: 79 - 84 ] ( وإن أراد به إعلامه أنه في الصلاة لم تفسد بالإجماع ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح }.


