[ ص: 144 ] قال ( وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة ، والعيدين ، وعرفة ، والإحرام ) نص على السنية ، وقيل : هذه الأربعة مستحبة ، وسمى محمد رحمه الله تعالىالغسل يوم الجمعة حسنا في الأصل ، وقال مالك رحمه الله : هو واجب [ ص: 145 - 146 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { من أتى الجمعة فليغتسل }" . [ ص: 147 - 148 ]
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فهو أفضل }. وبهذا يحمل ما رواه على الاستحباب أو على النسخ ، ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وهو الصحيح ; لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها ، وفيه خلاف الحسن . والعيدان بمنزلة الجمعة ; لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة ، وأما في عرفة والإحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى .


