[ ص: 154 ] باب الماء الذي يجوز به الوضوء  ، وما لا يجوز 
( الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء ، والأودية ، والعيون ، والآبار ، والبحار ) لقوله تعالى: { وأنزلنا من السماء ماء طهورا    }وقوله عليه الصلاة والسلام : { الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه   }وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : { هو الطهور ماؤه الحل ميتته   }ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه .  [ ص: 155 ] 
قال   ( ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر )  لأنه ليس بماء مطلق ، والحكم عند فقده منقول إلى التيمم ، والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه ، وأما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضؤ به    ; لأنه ماء يخرج من غير علاج ، ذكره في جوامع  أبي يوسف  رحمه الله  ، وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					