[ ص: 154 ] باب الماء الذي يجوز به الوضوء ، وما لا يجوز
( الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء ، والأودية ، والعيون ، والآبار ، والبحار ) لقوله تعالى: { وأنزلنا من السماء ماء طهورا }وقوله عليه الصلاة والسلام : { الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه }وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : { هو الطهور ماؤه الحل ميتته }ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه . [ ص: 155 ]
قال ( ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر ) لأنه ليس بماء مطلق ، والحكم عند فقده منقول إلى التيمم ، والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه ، وأما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضؤ به ; لأنه ماء يخرج من غير علاج ، ذكره في جوامع أبي يوسف رحمه الله ، وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار .


