الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها ) وقال الشافعي رحمه الله : لا قضاء عليه ، لأنه متبرع فيه ، ولا لزوم على المتبرع ، ولنا أن المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان ( وإن صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين ) لأن الشفع الأول قد تم ، والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة ، فيكون ملزما ، هذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما ، ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضي الأخريين .

                                                                                                        وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه يقضي اعتبارا للشروع بالنذر ولهما أن الشروع يلزم ما شرع فيه ، وما لا صحة له إلا به ، وصحة الشفع الأول لا تتعلق بالثاني ، بخلاف الركعة الثانية ، وعلى هذا سنة الظهر لأنها نافلة ، وقيل : يقضي أربعا احتياطا ، لأنها بمنزلة صلاة واحدة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية