[ ص: 171 ] ( ومن كان خارج المصر تنفل على دابته ) ( إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء ) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال { رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر يومئ إيماء }ولأن النوافل غير مختصة بوقت ، فلو ألزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه القافلة أو ينقطع هو عن القافلة ، أما الفرائض فمختصة بوقت ، والسنن الرواتب نوافل . وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه ينزل لسنة الفجر ; لأنها آكد من سائرها ، والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز في المصر أيضا ، ووجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر ، والحاجة إلى الركوب فيه أغلب .
( فإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني ، وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل ) لأن إحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود لقدرته على النزول فإذا أتى بهما صح وإحرام النازل انعقد لوجوب الركوع والسجود فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر .
وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه يستقبل إذا نزل أيضا ، وكذا عن محمد رحمه الله إذا نزل بعدما صلى ركعة ، والأصح هو الأول ، وهو الظاهر .


