الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        . باب إدراك الفريضة ( ومن صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت يصلي أخرى ) صيانة للمؤدى عن البطلان ( ثم يدخل مع القوم ) إحرازا لفضيلة الجماعة ( وإن لم يقيد الأولى بالسجدة يقطع ، ويشرع مع الإمام ، هو الصحيح ) لأنه بمحل الرفض ، وهذا القطع للإكمال ، بخلاف ما إذا كان في النفل لأنه ليس [ ص: 177 ] للإكمال ، ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين ، يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله ، وقد قيل يتمها ( وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر يتمها ) لأن للأكثر حكم الكل ، فلا يحتمل النقض ، بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد ، ولم يقيدها بالسجدة حيث يقطعها ; لأنه محل الرفض ، ويتخير : إن شاء عاد فقعد وسلم ، وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام ( وإذا أتمها يدخل مع القوم ، والذي يصلي معهم نافلة ) لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية