[ ص: 187 ] باب قضاء الفوائت ( ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها ، وقدمها على فرض الوقت ) والأصل فيه أن الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا مستحق ، وعند الشافعي رحمه الله مستحب ; لأن كل فرض أصل بنفسه ، فلا يكون شرطا لغيره ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ، ثم ليعد التي صلى مع الإمام }( ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها ) ; لأن الترتيب يسقط بضيق الوقت ، وكذا بالنسيان وكثرة الفوائت ، كي لا يؤدي إلى تفويت الوقتية ، ولو قدم الفائتة جاز ; لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غيرها ، بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية حيث لا يجوز ; لأنه أداها قبل وقتها الثابت بالحديث .


