أحاديث الهداية
( ومن سلم وعليه سجدتا السهو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم فإن سجد الإمام كان داخلا ، وإلا فلا ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد رحمه الله : هو داخل سجد الإمام أو لم يسجد ؛ لأن عنده سلام من عليه السهو لا يخرجه عن الصلاة أصلا ؛ لأنها وجبت جبرا للنقصان ، فلا بد من أن يكون في إحرام الصلاة ، وعندهما يخرجه على سبيل التوقف ؛ لأنه محلل في نفسه ، وإنما لا يعمل لحاجته إلى أداء السجدة فلا يظهر دونها ، ولا حاجة على اعتبار عدم العود ، ويظهر الاختلاف في هذا وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة وتغير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة . ( ومن سلم يريد به قطع الصلاة وعليه سهو فعليه أن يسجد لسهوه ) ؛ لأن هذا السلام غير قاطع ، ونيته المشروع فلغت .


