أحاديث الهداية
( وإذا ) ( تلا الإمام آية السجدة ) ( سجدها المأموم معه ) لالتزامه متابعته ( وإذا تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم ، في الصلاة ولا بعد الفراغ ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد رحمه الله : يسجدونها إذا فرغوا ؛ لأن السبب قد تقرر ، ولا مانع ، بخلاف حالة الصلاة ؛ لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة ، ولهما أن المقتدي محجور عن القراءة ؛ لنفاذ تصرف الإمام عليه ، وتصرف المحجور لا حكم له ، بخلاف الجنب والحائض ؛ لأنهما منهيان عن القراءة ، إلا أنه لا يجب على الحائض بتلاوتها ، كما لا يجب بسماعها ؛ لانعدام أهلية الصلاة ، بخلاف الجنب


