قال : ( وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد ، والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان ) قال الشيخ الإمام : أجرى في المختصر ماء الزردج مجرى المرق ، والمروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالىأنه بمنزلة ماء الزعفران ، وهو الصحيح ، كذا اختاره الناطفي والإمام السرخسي رحمه الله تعالى.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز التوضؤ بماء الزعفران ، أو أشباهه مما ليس من جنس الأرض ; لأنه ماء مقيد ; ألا ترى أنه يقال : ماء الزعفران بخلاف أجزاء الأرض ; لأن الماء لا يخلو عنها عادة ، ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق ، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة ، وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين ; ولأن الخلط القليل لا معتبر به لعدم إمكان الاحتراز عنه كما في أجزاء الأرض فيعتبر الغالب ، والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون ، هو الصحيح .


