( ومن أجزأته سجدة واحدة ، فإن قرأها في مجلسه فسجدها ، ثم ذهب ورجع فقرأها سجدها ثانية ، وإن لم يكن سجد للأولى فعليه السجدتان ) فالأصل أن مبنى السجدة على التداخل دفعا للحرج ، وهو تداخل في السبب دون الحكم ، وهذا أليق بالعبادات ، والثاني بالعقوبات ، وإمكان التداخل عند اتحاد المجلس ; لكونه جامعا للمتفرقات ، فإذا [ ص: 214 ] اختلف عاد الحكم إلى الأصل ، ولا يختلف بمجرد القيام ، بخلاف المخيرة ; لأنه دليل الإعراض وهو المبطل هنالك ، وفي تسدية الثوب يتكرر الوجوب ، وفي المنتقل من غصن إلى غصن كذلك في الأصح ، وكذا في الدياسة للاحتياط . ( ولو تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب على السامع ) ; لأن السبب في حقه السماع ( وكذا إذا تبدل مجلس التالي دون السامع ) على ما قيل ، والأصح أنه لا يتكرر الوجوب على السامع لما قلنا . كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد