[ ص: 215  -  219 ] باب صلاة المسافر ( السفر الذي يتغير به الأحكام    : أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام ) لقوله عليه الصلاة والسلام {يمسح المقيم كمال يوم وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها   }عمت الرخصة الجنس ، ومن ضرورته عموم التقدير ، وقدر  أبو يوسف  رحمه الله بيومين وأكثر اليوم الثالث ،  والشافعي  بيوم وليلة في قول ، وكفى بالسنة حجة عليهما ( والسير المذكور هو الوسط ) وعن  أبي حنيفة  رحمه الله التقدير بالمراحل ، وهو قريب من الأول ، ولا معتبر بالفراسخ ، هو الصحيح ( ولا يعتبر السير في الماء ) معناه لا يعتبر به السير في البر ، فأما المعتبر في البحر فما يليق بحاله كما في الجبل . 
قال : ( وفرض المسافر في الرباعية  ركعتان لا يزيد عليهما ) وقال  الشافعي  رحمه الله : فرضه الأربع والقصر رخصة ، اعتبارا بالصوم ، ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ، ولا يأثم على تركه ، وهذا آية النافلة ، بخلاف الصوم ; لأنه يقضى ( وإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض ، والأخريان له نافلة ) اعتبارا بالفجر ، ويصير مسيئا لتأخير السلام ( وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت ) لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها . 
     	
		 [ ص: 219 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					