الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 215 - 219 ] باب صلاة المسافر ( السفر الذي يتغير به الأحكام : أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام ) لقوله عليه الصلاة والسلام {يمسح المقيم كمال يوم وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها }عمت الرخصة الجنس ، ومن ضرورته عموم التقدير ، وقدر أبو يوسف رحمه الله بيومين وأكثر اليوم الثالث ، والشافعي بيوم وليلة في قول ، وكفى بالسنة حجة عليهما ( والسير المذكور هو الوسط ) وعن أبي حنيفة رحمه الله التقدير بالمراحل ، وهو قريب من الأول ، ولا معتبر بالفراسخ ، هو الصحيح ( ولا يعتبر السير في الماء ) معناه لا يعتبر به السير في البر ، فأما المعتبر في البحر فما يليق بحاله كما في الجبل .

                                                                                                        قال : ( وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما ) وقال الشافعي رحمه الله : فرضه الأربع والقصر رخصة ، اعتبارا بالصوم ، ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ، ولا يأثم على تركه ، وهذا آية النافلة ، بخلاف الصوم ; لأنه يقضى ( وإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض ، والأخريان له نافلة ) اعتبارا بالفجر ، ويصير مسيئا لتأخير السلام ( وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت ) لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها .

                                                                                                        [ ص: 219 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 219 ] باب صلاة المسافر

                                                                                                        الحديث الأربعون بعد المائة : قال عليه السلام : { يمسح المقيم كمال يوم وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها } ، قلت : تقدم في مسح الخفين ، قوله : عن علي ، قال : لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا ، قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عباد بن العوام عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عليا خرج من البصرة ، فصلى الظهر أربعا ، ثم قال : إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين . انتهى .

                                                                                                        ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا سفيان الثوري عن داود بن أبي هند أن عليا لما خرج إلى البصرة رأى خصا ، فقال : لولا هذا الخص لصليت ركعتين ، فقلت : وما الخص ؟ قال : بيت من قصب ، انتهى .

                                                                                                        وروى عبد الرزاق أيضا أخبرنا الثوري عن [ ص: 220 ] وقاء بن إياس الأسدي ، قال : حدثنا علي بن ربيعة الأسدي ، قال : خرجنا مع علي ، ونحن ننظر إلى الكوفة ، فصلى ركعتين ، وهو ينظر إلى القرية ، فقلنا له : ألا تصلي أربعا ؟ قال : لا ، حتى ندخلها . انتهى .

                                                                                                        وذكر البخاري في " الصحيح " تعليقا من غير سند ، فقال : وخرج علي ، فقصر ، وهو يرى البيوت ، فلما رجع قيل له : هذه الكوفة ، قال : لا ، حتى ندخلها ، انتهى .

                                                                                                        وروى أيضا أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة ، ويقصر إذا رجع حتى يدخلها انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية