[ ص: 220 ] ( وإذا ) ( صلى ركعتين ) ; لأن الإقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر بالخروج عنها ، وفيه الأثر عن ( فارق المسافر بيوت المصر ) رضي الله عنه : لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا ( علي خمسة عشر يوما أو أكثر ، وإن نوى أقل من ذلك قصر ) ; لأنه لا بد من اعتبار مدة ; لأن السفر يجامعه اللبث ، فقدرناها بمدة الطهر ; لأنهما مدتان موجبتان ، وهو مأثور عن ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد أو قرية ابن عمر ، رضي الله عنهم . والأثر في مثله كالخبر ، والتقييد بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا تصح نية الإقامة في [ ص: 221 ] المفازة ، وهو الظاهر . وابن عباس