[ ص: 156 - 167 ] ( وكل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به ، قليلا كانت النجاسة أو كثيرا ) وقال مالك رحمه الله : يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا ، [ ص: 168 ]
وقال الشافعي رحمه الله : يجوز إذا كان الماء قلتين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا }ولنا حديث المستيقظ من منامه .
[ ص: 168 ]


