[ ص: 235 ] ( ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها بدون الخطبة في عمره ( وهي قبل الصلاة بعد الزوال ) به وردت السنة ( ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة ) به جرى التوارث . [ ص: 236 ] ( ويخطب قائما على طهارة ) لأن القيام فيهما متوارث ، ثم هي شرط الصلاة فيستحب فيها الطهارة كالأذان ( ولو خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ) لحصول المقصود ، إلا أنه يكره لمخالفته التوارث ، وللفصل بينهما وبين الصلاة ( فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند ومنها الخطبة رحمه الله ، وقالا : لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة ) لأن الخطبة هي الواجبة ، والتسبيحة أو التحميدة لا تسمى خطبة . وقال أبي حنيفة رحمه الله : لا تجوز حتى يخطب خطبتين ، اعتبارا للمتعارف ; وله قوله تعالى: { الشافعي فاسعوا إلى ذكر الله }من غير فصل ، [ ص: 237 ] وعن رضي الله عنه أنه قال : الحمد لله ، فارتج عليه ، فنزل وصلى . عثمان