الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن شرائطها الجماعة ) لأن الجمعة مشتقة منها ( وأقلهم عند أبي حنيفة رحمه الله ثلاث سوى الإمام ، وقالا : اثنان سواه ) قال رضي الله عنه : والأصح أن هذا قول أبي يوسف رحمه الله وحده ، له أن في المثنى معنى الاجتماع وهي منبئة عنه ، ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاث ; لأنه جمع تسمية ومعنى ، والجماعة شرط على حدة ، وكذا الإمام فلا يعتبر منهم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        حديث في الاكتفاء في الجمعة بثلاث : أخرجه الدارقطني في " سننه " عن معاوية بن سعيد التجيبي [ ص: 238 ] والوليد بن محمد . والحكم بن عبد الله بن سعد ، قالوا : حدثنا الزهري عن أم عبد الله الدوسية ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { الجمعة واجبة على أهل كل قرية ، وإن لم يكونوا إلا ثلاثة ، ورابعهم إمامهم } . انتهى .

                                                                                                        وقال : هؤلاء متروكون ، وكل من روى هذا عن الزهري متروك ، ولا يصح هذا عن الزهري ، ولا يصح سماع الزهري من الدوسية . انتهى .

                                                                                                        وقال عبد الحق في " أحكامه " : لا يصح في عدد الجمعة شيء . انتهى .

                                                                                                        حديث الاثنان فما فوقهما جماعة : رواه ابن ماجه أخبرنا هشام بن عمار عن الربيع بن بدر عليلة عن أبيه عن جده عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الاثنان فما فوقهما جماعة }. انتهى .

                                                                                                        ورواه الحاكم . والبيهقي والعقيلي ، وأخرجه البيهقي عن أنس ، وأخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ورواه ابن عدي من حديث الحكم بن عمير ، وكلها ضعيفة .

                                                                                                        أحاديث الخصوم : أخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ، ترحم لأسعد بن زرارة ، قال : فقلت له ، فقال : لأنه أول من جمع بنا في نقيع الخضمات ، قلت : كم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعين . انتهى .

                                                                                                        وفيه محمد بن إسحاق ، وهو مدلس ، وقد عنعن ، لكن رواه البيهقي ، فصرح فيه بالتحديث ، قال البيهقي : وهذا حديث حسن الإسناد صحيح ، فإن ابن إسحاق ، إذا ذكر سماعه ، وكان الراوي عنه ثقة استقام الإسناد ، وأما قول الحاكم : إنه على شرط مسلم ، فمردود ; لأن مداره على ابن إسحاق ، ولم يخرج له مسلم إلا متابعة . انتهى . [ ص: 239 ] { حديث آخر } : أخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي عن جابر ، قال : { مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما ، وفي كل أربعين ، فصاعدا ، جمعة وأضحى وفطر }. قال البيهقي : هذا حديث لا يحتج به ، تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن ، وهو ضعيف .




                                                                                                        الخدمات العلمية