( وإن استقبل الظهر عند نفر الناس قبل أن يركع الإمام ويسجد ، ولم يبق إلا النساء والصبيان رحمه الله ، وقال : إذا نفروا عنه بعدما افتتح الصلاة صلى الجمعة ، فإن نفروا عنه بعدما ركع ركعة وسجد سجدة بنى على الجمعة ) خلافا أبي حنيفة رحمه الله ، هو يقول : إنها شرط فلا بد من دوامها كالوقت ، لزفر ولهما أن الجماعة شرط الانعقاد فلا يشترط دوامها كالخطبة ، رحمه الله أن الانعقاد بالشروع في الصلاة ، ولا يتم ذلك إلا بتمام الركعة ; لأن ما دونها ليس بصلاة ، فلا بد من دوامها إليها ، بخلاف الخطبة ، فإنها تنافي الصلاة فلا يشترط دوامها ، ولا معتبر ببقاء النسوان وكذا الصبيان ; لأنه لا تنعقد بهم الجمعة فلا تتم بهم الجماعة . ولأبي حنيفة