( ومن كره له ذلك ، وجازت صلاته ) وقال صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له رحمه الله : لا يجزئه ; لأن عنده الجمعة هي الفريضة أصالة ، والظهر كالبدل عنها ، ولا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل ، ولنا أن أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة ، هو الظاهر ، إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة ، وهذا لأنه متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده ، وعلى التمكن يدور التكليف ( فإن بدا له أن يحضرها فتوجه إليها والإمام فيها بطل ظهره عند زفر رحمه الله بالسعي ، أبي حنيفة وقالا : لا يبطل حتى يدخل مع الإمام ) ; لأن السعي دون الظهر ، فلا ينقضه بعد تمامه ، والجمعة فوقها فينقضها ، وصار كما إذا توجه بعد فراغ الإمام ، وله أن السعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة فينزل منزلتها في حق ارتفاض الظهر احتياطا ، بخلاف ما بعد الفراغ منها لأنه ليس بسعي إليها .