[ ص: 241 ] ( ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدركه ، وبنى عليها الجمعة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا }( وإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عندهما ، وقال محمد رحمه الله : إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة ، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر ) ; لأنه جمعة من وجه ظهر من وجه لفوات بعض [ ص: 242 ] الشرائط في حقه ، فيصلي أربعا اعتبارا للظهر ، ويقعد لا محالة على رأس الركعتين اعتبارا للجمعة ، ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية ، ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة ، حتى يشترط نية الجمعة ، وهي ركعتان ، ولا وجه لما ذكر لأنهما مختلفان فلا يبنى أحدهما على تحريمة الآخر .


