[ ص: 244 - 246 ] بذلك جرى التوارث ، ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان ، ولهذا قيل : هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع ، والأصح أن المعتبر هو الأول إذا كان بعد الزوال ; لحصول الإعلام به ، والله أعلم . ( وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر )