[ ص: 293 - 294 ] ( فإن فعلوا بطلت صلاتهم ) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم شغل عن أربع صلوات يوم ( ولا يقاتلون في حال الصلاة ) الخندق ، ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها . [ ص: 295 ] ( فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا ، إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة ) لقوله تعالى{ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا }وسقط التوجه للضرورة ، وعن أنهم يصلون بجماعة ، وليس بصحيح ; لانعدام الاتحاد في المكان . محمد